بعينه . وما ليس بمعين . إن شاء صام فيه ، وإن شاء صدق أو صلى ، أو فعل شيئا من القرب . فإن كان سمى غير معين في اللفظ ، كأن يقول : " إن كان كذا صمت حينا أو زمانا " فصيام الحين ستة أشهر ، والزمان خمسة أشهر على ما رسم 1 . وإن قال : " أتصدق بمال كثير " تصدق بثمانين درهما . فأما العهود : إذا عقدها على ترك معاصي الله عز وجل ، ثم أتى ذلك ، وجب عليه كفارة مخالفة واجب النذر . فإن خالف العهد ، لأنه خير له في دينه أو دنياه من الوفاء به ، فلا حرج ولا كفارة عليه . < فهرس الموضوعات > ذكر الكفارات < / فهرس الموضوعات > ذكر الكفارات : كفارة اليمين - إذا حنث فيها - عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين : لكل واحد منهم ثوبان ، أو إطعام لكل واحد منهم شبعة في يومه ، ولا يكون فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا مريض . وأدنى ما يطعم لكل واحد منه مد بما تيسر من الأدام ، أعلاه اللحم وأدناه الملح . ولا يطعم إلا من أوسط ما يطعم أهله . فإن لم يجد ذلك كله ، صام ثلاثة أيام متتابعات . وكفارة الظهار : عتق رقبة . فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا . فإن صام شهرا واحدا من كل ما يجب فيه صيام شهرين متتابعين ، ثم أفطر لغير عذر ، استأنف ، وإن كان لعذر ، بنى . فأما إن أفطر - وقد صام يوما من الثاني - فالبناء .
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 7 : 284 ، باب 14 من أبواب بقية الصوم واجب ، ح 2 .