responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 190


وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم . هذه الكفارة مخير فيها . ومثلها في المبلغ والتخيير كفارة قتل الخطأ .
فأما كفارة الظهار فمرتبة .
وكفارة قتل العمد : أن يجمع بين ما هو مخير في كفارة قتل الخطأ . فإن تعذر كفر بواحدة منها .
ومن عقد صوم قضاء يوم من شهر رمضان ، فأفطر قبل الزوال فلا شئ عليه . وإن أفطر بعده فعليه كفارة يمين .
وقد بينا كفارة الجماع في الحيض للحرة . فأما الأمة فثلاثة أمداد من طعام .
وكفارة النائم عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل : أن يصبح صائما .
وكفارة من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته : كفارة يمين .
ولا كفارة في شق ثوبه في موت أبيه أو أخيه .
وكفارة من لطم وجهه : الاستغفار ، فإن خدشه فكفارة يمين .
وفي جز الشعر : كفارة قتل الخطأ .
وقسمة هذا الباب أن يقال : أن الكفارة على ضربين : منها ما فيه عتق رقبة ، والثاني لا عتق فيه .
فالأول ، على ثلاثة أضرب ، أحدها ، عوض الرقبة : كسوة عشرة مساكين ، وعوض الكسوة : إطعامهم .
والآخر ، عوض الرقبة : صيام شهرين متتابعين . وعوض الصيام :

190

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست