وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم . هذه الكفارة مخير فيها . ومثلها في المبلغ والتخيير كفارة قتل الخطأ . فأما كفارة الظهار فمرتبة . وكفارة قتل العمد : أن يجمع بين ما هو مخير في كفارة قتل الخطأ . فإن تعذر كفر بواحدة منها . ومن عقد صوم قضاء يوم من شهر رمضان ، فأفطر قبل الزوال فلا شئ عليه . وإن أفطر بعده فعليه كفارة يمين . وقد بينا كفارة الجماع في الحيض للحرة . فأما الأمة فثلاثة أمداد من طعام . وكفارة النائم عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل : أن يصبح صائما . وكفارة من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته : كفارة يمين . ولا كفارة في شق ثوبه في موت أبيه أو أخيه . وكفارة من لطم وجهه : الاستغفار ، فإن خدشه فكفارة يمين . وفي جز الشعر : كفارة قتل الخطأ . وقسمة هذا الباب أن يقال : أن الكفارة على ضربين : منها ما فيه عتق رقبة ، والثاني لا عتق فيه . فالأول ، على ثلاثة أضرب ، أحدها ، عوض الرقبة : كسوة عشرة مساكين ، وعوض الكسوة : إطعامهم . والآخر ، عوض الرقبة : صيام شهرين متتابعين . وعوض الصيام :