يعاون السلطان الجائر . وما يؤجر باليمين فيه 1 : أن يحلف في تخليص المؤمنين بنفوسهم وأموالهم ، فإن كان يحسن التورية ، ورى . وما لا يأثم به ولا يؤجر عليه : اللغو ، وهو أن يحلف من غير نية ، أو يكون غير مالك أمره . وأما اليمين بغير الله تعالى فعلى ضربين : أحدهما : يلزم - بالحنث فيه - كفارة ظهار ، وهي اليمين بالبراءة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام . والآخر : لا يلزم فيه كفارة البتة . إلا أنه يأثم فيه إذا حنث . وينبغي أن يجتنب الحلف صادقا وكاذبا . ومن رأى أن ترك اليمين خير من الوفاء بها في دينه ودنياه ، فعل ذلك ، ولا كفارة عليه . < فهرس الموضوعات > ذكر النذور والعهود < / فهرس الموضوعات > ذكر النذور والعهود : لا نذر ولا عهد في معصية الله . والنذر على ضربين : نذر علق بالله تعالى ، ونذر مطلق . فالأول أن يقول : " لله تعالى علي كذا وكذا إن كان كذا وكذا " . وهذا واجب الوفاء به ، إذا وقع ما نذر فيه . فإن لم يف به فعليه كفارة . والمطلق أن يقول : " لله علي كذا وكذا " فهو مخير إن شاء وفى به ، وإن شاء لم يف ، إلا أن الوفاء أفضل . والمنذور فيه على ضربين : معين وغير معين . فالمعين يجب فعله