فأما المداخلة لصاحب المال عما لبدنه بالكد والعمل معه ، فإنها توجب أجرة المثل لا الشركة . وموت الشريك يبطل الشركة . والمضاربة : أن يسافر رجل بمال رجل ، فله أجرة مثله . ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ما رسم له صاحب المال . ويلحق بذلك : تلقي السلع ، والاحتكار ، والشفعة . وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره ، مكروه . وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون . وما زاد على ذلك فليس بمكروه . فأما الحكرة : فإنما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر فيها ، وهي مكروهة . فأما مع وجود الكفاية للناس ، فليس ذلك بمكروه . وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلة ، ويسعرها بما يراه ما لم يخسره . < فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الشفعة < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الشفعة : ما ينتقل من الأملاك على ثلاثة أضرب : أحدها : أن يكون مالكه واحدا . والآخر : أن يكون مالكه اثنين ، والآخر : أن يكون مالكه أكثر من اثنين . فما كان مالكه زائدا على اثنين ، فلا شفعة فيه . وكذلك ما كان مالكه واحدا . وما كان مالكه اثنين ، فعلى ضربين : أحدهما : انتقل بالبيع ، والآخر : بغير البيع . فما انتقل بالبيع على ضربين : مقسوم ومشترك .