responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 183


فأما المداخلة لصاحب المال عما لبدنه بالكد والعمل معه ، فإنها توجب أجرة المثل لا الشركة .
وموت الشريك يبطل الشركة .
والمضاربة : أن يسافر رجل بمال رجل ، فله أجرة مثله . ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ما رسم له صاحب المال .
ويلحق بذلك : تلقي السلع ، والاحتكار ، والشفعة .
وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره ، مكروه . وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون . وما زاد على ذلك فليس بمكروه .
فأما الحكرة : فإنما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر فيها ، وهي مكروهة . فأما مع وجود الكفاية للناس ، فليس ذلك بمكروه .
وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلة ، ويسعرها بما يراه ما لم يخسره .
< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الشفعة < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الشفعة :
ما ينتقل من الأملاك على ثلاثة أضرب : أحدها : أن يكون مالكه واحدا . والآخر : أن يكون مالكه اثنين ، والآخر : أن يكون مالكه أكثر من اثنين .
فما كان مالكه زائدا على اثنين ، فلا شفعة فيه . وكذلك ما كان مالكه واحدا .
وما كان مالكه اثنين ، فعلى ضربين : أحدهما : انتقل بالبيع ، والآخر :
بغير البيع .
فما انتقل بالبيع على ضربين : مقسوم ومشترك .

183

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست