responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 184


فما انتقل بغير البيع ، والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه ، لا شفعة فيهما .
والمشترك على ضربين : أحدهما تصح القسمة فيه ، والآخر : لا تصح . فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا .
وما تصح قسمته على ضربين : أحدهما : مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص ، والآخر غير مقسوم الذات . وفيهما جميعا الشفعة .
وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه .
ولا شفعة لذمي على مسلم ، ولا في هبة ، ولا في صدقة ، ولا في مهر .
وإنما هي في ما يباع خاصة . وقد بينا جملته .
ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن .
وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع ، فالقول قول المبتاع مع يمينه .

184

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست