فما انتقل بغير البيع ، والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه ، لا شفعة فيهما . والمشترك على ضربين : أحدهما تصح القسمة فيه ، والآخر : لا تصح . فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا . وما تصح قسمته على ضربين : أحدهما : مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص ، والآخر غير مقسوم الذات . وفيهما جميعا الشفعة . وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه . ولا شفعة لذمي على مسلم ، ولا في هبة ، ولا في صدقة ، ولا في مهر . وإنما هي في ما يباع خاصة . وقد بينا جملته . ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن . وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع ، فالقول قول المبتاع مع يمينه .