والحرير إذا عين المسلف فيه صفته وقيمته فجائز . ومن عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال وحرام صح البيع في الحلال وبطل في الحرام . وأما أجرة الوزان والناقد والكيال والدلال : فإن الوزان إذا وزن المال فأجرته وأجرة الناقد على المشتري . وإن وزن المتاع ، فأجرته وأجرة ما كال منه على البائع . وأجرة الدلال على المبتاع . وأجرة المنادي على البائع . فأما أجرة بيع الأمتعة فعلى البائع . وأجرة من يشتري على المبتاع . ومتى اختلف صاحب المتاع والواسطة - فيما أمره أن يبيع به المتاع ، أو في النقد - وعدم البينة ، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه . والواسطة يضمن ما يهلك من المتاع بتفريطه 1 ، ولا يضمن ما هلك من حرز 2 . ودرك الجودة - في المتاع أو في المال - على المتبايعين لا على الواسطة . < فهرس الموضوعات > ذكر الشركة والمضاربة < / فهرس الموضوعات > ذكر الشركة والمضاربة : لا شركة إلا بالأموال دون الأبدان . فإن كان مالهما سواء ، فالربح بينهما سواء ، وكذلك الخسران . وإن نقص مال أحدهما ، كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ ما لكل واحد منهما .
( 1 ) في نسخة : " بتفريط " . ( 2 ) في نسخة : " من حرق " .