responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 182


والحرير إذا عين المسلف فيه صفته وقيمته فجائز .
ومن عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال وحرام صح البيع في الحلال وبطل في الحرام .
وأما أجرة الوزان والناقد والكيال والدلال :
فإن الوزان إذا وزن المال فأجرته وأجرة الناقد على المشتري . وإن وزن المتاع ، فأجرته وأجرة ما كال منه على البائع .
وأجرة الدلال على المبتاع . وأجرة المنادي على البائع .
فأما أجرة بيع الأمتعة فعلى البائع . وأجرة من يشتري على المبتاع .
ومتى اختلف صاحب المتاع والواسطة - فيما أمره أن يبيع به المتاع ، أو في النقد - وعدم البينة ، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه .
والواسطة يضمن ما يهلك من المتاع بتفريطه 1 ، ولا يضمن ما هلك من حرز 2 .
ودرك الجودة - في المتاع أو في المال - على المتبايعين لا على الواسطة .
< فهرس الموضوعات > ذكر الشركة والمضاربة < / فهرس الموضوعات > ذكر الشركة والمضاربة :
لا شركة إلا بالأموال دون الأبدان . فإن كان مالهما سواء ، فالربح بينهما سواء ، وكذلك الخسران .
وإن نقص مال أحدهما ، كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ ما لكل واحد منهما .


( 1 ) في نسخة : " بتفريط " . ( 2 ) في نسخة : " من حرق " .

182

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست