فما لم يعلق بأجل ، فهو باطل . وما علق بأجل وهو على ضربين : معلق بأجل معلوم ، وأجل غير معلوم . فالمعلق بأجل معلوم على ضربين : معلق بأجلين ، ومعلق بأجل واحد . فما علق بأجل غير معين : كدخول الحاج ، وقدوم الغزاة ، باطل . وما علق بأجلين ، وهو أن يقول : " بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم ، وإلى شهرين بدرهمين " وهو باطل أيضا لا ينعقد . وما علق بأجل واحد : صحيح . ويلزم الشرط الذي يشترطه المتبايعان في النسيئة ، حتى أن يكون ضمان المال مدة الأجل على المبتاع . وإن باعه متاعا غير حاضر إلى الأجل ، فالضمان على البائع . ولكل واحد منهما - إذا جاء صاحبه بما ثبت له في ذمته قبل حلول الأجل - أن لا يأخذه . فإن هلك ، كان من مال من هو عليه ، لا من هو له . فأما بعد الأجل ، فمتى جاء به فلم يأخذه فهلك ، كان من مال من هو له ، لا من مال من هو عليه . فإن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل ، فبيعه باطل . وإن باعه بعده - وإن لم يوف ثمنه - جاز ذلك . < فهرس الموضوعات > ذكر البيع بالبراء من العيوب وغير البراء < / فهرس الموضوعات > ذكر البيع بالبراء من العيوب وغير البراء : البيع ، بالبراء من العيوب ، صحيح : لا يلزم معه درك ، سواء عين العيب أو لم يعينه ، والأفضل تعيينه . فإن باع على الصحة فظهر عيب : فالمشتري بالخيار ، إن شاء رده بالعيب ، وإن شاء أخذ الأرش 1 ولا خيار للبائع . ويرجع إلى أهل الخبرة