في الأرش ، فإن اختلفوا عمل على الأوسط من أقوالهم . وإن كان المتاع جملة ، فظهر في بعضه عيب ، فللمبتاع رد الكل أو أخذ الأرش ، وليس له رد المعيب وحده . وإن كان قد أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد ، وإنما له الأرش - سواء علم بالعيب قبل الأحداث أو بعده - وإنما يرد أو يأخذ الأرش بما يحدث من العيوب قبل عقد البيع . وعلى هذا لو ابتاع أمة فوجد بها عيبا بعد أن وطأها فله الأرش دون الرد ، إلا أن تكون حبلى فيردها على كل حال ، ويرد معها نصف عشر قيمتها . < فهرس الموضوعات > ذكر بيع المرابحة < / فهرس الموضوعات > ذكر بيع المرابحة : وهو أن يقول : " أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة " وهذا لا يصح . فأما إذا قال : " ثمنه كذا وأربح فيه كذا " فهو جائز . < فهرس الموضوعات > ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع < / فهرس الموضوعات > ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع : فأوله : بيع الحيوان : كل حيوان بيع فالشرط فيه ثلاثة أيام ، على ما ذكرناه أولا بالرسم الشرعي ، شرط أو لم يشرط 1 . وقد بينا أنه متى هلك في هذه المدة فهو من مال البائع ، إلا أن يكون المبتاع أحدث فيه حدثا يؤذن بالرضا . ونقول : إن ما يبتاع من المماليك ، لا يخلو أن يكون ذا رحم من المبتاع أو أجنبيا . فإن كان ذا رحم ، فلا يخلو أن يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 12 : 348 ، نصوص باب 3 من أبواب الخيار .