responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 177


في الأرش ، فإن اختلفوا عمل على الأوسط من أقوالهم .
وإن كان المتاع جملة ، فظهر في بعضه عيب ، فللمبتاع رد الكل أو أخذ الأرش ، وليس له رد المعيب وحده .
وإن كان قد أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد ، وإنما له الأرش - سواء علم بالعيب قبل الأحداث أو بعده - وإنما يرد أو يأخذ الأرش بما يحدث من العيوب قبل عقد البيع . وعلى هذا لو ابتاع أمة فوجد بها عيبا بعد أن وطأها فله الأرش دون الرد ، إلا أن تكون حبلى فيردها على كل حال ، ويرد معها نصف عشر قيمتها .
< فهرس الموضوعات > ذكر بيع المرابحة < / فهرس الموضوعات > ذكر بيع المرابحة :
وهو أن يقول : " أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة " وهذا لا يصح . فأما إذا قال : " ثمنه كذا وأربح فيه كذا " فهو جائز .
< فهرس الموضوعات > ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع < / فهرس الموضوعات > ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع :
فأوله : بيع الحيوان : كل حيوان بيع فالشرط فيه ثلاثة أيام ، على ما ذكرناه أولا بالرسم الشرعي ، شرط أو لم يشرط 1 .
وقد بينا أنه متى هلك في هذه المدة فهو من مال البائع ، إلا أن يكون المبتاع أحدث فيه حدثا يؤذن بالرضا .
ونقول : إن ما يبتاع من المماليك ، لا يخلو أن يكون ذا رحم من المبتاع أو أجنبيا .
فإن كان ذا رحم ، فلا يخلو أن يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو


( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 12 : 348 ، نصوص باب 3 من أبواب الخيار .

177

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست