بالرضا . وإن مات المبتاع في هذه المدة ، قام ورثته مقامه في الشرط . والثاني في الحيوان : فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام وإن لم يشترط . فإن شرط ما زاد ، فهو له . ونفقة الأمة في مدة استبرائها من مال البائع . فإن هلكت في هذه المدة فهي من مال البائع . < فهرس الموضوعات > ذكر البيع بالصفة < / فهرس الموضوعات > ذكر البيع بالصفة : البيع بالوصف على ضربين : أحدهما يصح ، والآخر لا يصح . فأما الأول : فهو أن ينعت للمبتاع شيئا غير مشاهد ، موجودا كان في الوقت أو غير موجود ، فيبتاعه بالوصف ، فالبيع مراعى ، فإن وجده على الوصف ، وإلا كان له رده . أما الثاني : أن يوصف بأن يكون من الحنطة التي من أرض كذا ، والتمر من نخلة كذا ، أو الثوب من غزل كذا ، فلا يصح . ولا ضمان على البائع في تعيينه ، بل إن قال : حنطة صريبة نقية ، أو قفيز من سمسم ، ومائة رطل من التمر ، فهذا صحيح . وعدم الوصف في غير المشاهد أو تعيين أصله مع الصفة ، يبطل البيع . < فهرس الموضوعات > ذكر البيع بالنسيئة < / فهرس الموضوعات > ذكر البيع بالنسيئة : البيع بالنسيئة جائز ، كما يجوز بالنقد . وهو على ضربين : معلق بالأجل ، وغير معلق .