responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 175


بالرضا .
وإن مات المبتاع في هذه المدة ، قام ورثته مقامه في الشرط .
والثاني في الحيوان : فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام وإن لم يشترط . فإن شرط ما زاد ، فهو له .
ونفقة الأمة في مدة استبرائها من مال البائع . فإن هلكت في هذه المدة فهي من مال البائع .
< فهرس الموضوعات > ذكر البيع بالصفة < / فهرس الموضوعات > ذكر البيع بالصفة :
البيع بالوصف على ضربين : أحدهما يصح ، والآخر لا يصح .
فأما الأول : فهو أن ينعت للمبتاع شيئا غير مشاهد ، موجودا كان في الوقت أو غير موجود ، فيبتاعه بالوصف ، فالبيع مراعى ، فإن وجده على الوصف ، وإلا كان له رده .
أما الثاني : أن يوصف بأن يكون من الحنطة التي من أرض كذا ، والتمر من نخلة كذا ، أو الثوب من غزل كذا ، فلا يصح . ولا ضمان على البائع في تعيينه ، بل إن قال : حنطة صريبة نقية ، أو قفيز من سمسم ، ومائة رطل من التمر ، فهذا صحيح .
وعدم الوصف في غير المشاهد أو تعيين أصله مع الصفة ، يبطل البيع .
< فهرس الموضوعات > ذكر البيع بالنسيئة < / فهرس الموضوعات > ذكر البيع بالنسيئة :
البيع بالنسيئة جائز ، كما يجوز بالنقد . وهو على ضربين : معلق بالأجل ، وغير معلق .

175

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست