" الخلع " و " المباراة " أن المرأة لا تخلو أن تكون مختارة فراق زوجها وهو لا يختار ذلك ، أو يكون هو أيضا مختارا له . فإن ظهرت كراهيتها هي له وعصيانها . كان له أن يطلب على تسريحها عوضا . ويجوز أن يكون زائدا على ما وصل إليها منه . فإذا أجابته على ذلك ، قال لها : " قد خلعتك على كذا وكذا ، فإن رجعت إلى شئ منه ، فلي الرجعة عليك ، وأنا أملك بك " . فإن رجعت به رجع . فهذا هو " الخلع " وهو بائن . وإن كانت الكراهة منهما ، ثم قالت هي له : " سرحني " جاز له أن يأخذ منها عوضا مثل ما أعطاها من مهر وغيره ، ولا يتجاوزه ، ثم يطلقها بائنا . وشروط الخلع والمباراة شروط الطلاق ، إلا أنهما يقعان بكل زوجة . وأما الفراق بغير الطلاق ، فعلى ضربين : بموت وغير موت . فما هو بموت معروف ، وما هو بغير موت فنكاح المتعة فراقه بتصرم الأجل ، والمرتد عنه زوجها تبين منه بغير طلاق . وكل من دلس نفسه ، ولا علم لها به ، ولم ترض به زوجته ، فإنها تبين منه بغير طلاق . والعمة والخالة إذا أنكح عليهما بنتا أختهما أو أخيهما فلم ترضيا بذلك ، واختارتا الفراق ، اعتزلنا بعليهما وبانتا بغير طلاق . ومن نكح عليها أمة بالعقد ولم ترض بذلك فارقت بعلها بغير طلاق . . إلى غير ذلك مما هو غير البائن بالطلاق . < فهرس الموضوعات > اللعان < / فهرس الموضوعات > ومن ذلك اللعان : وهو على ضربين : أحدهما أن يدعي الرجل أنه رأى رجلا يطأ امرأته المسلمة الحرة الصحيحة من الصمم والخرس في فرجها ثم لا