< فهرس الموضوعات > ذكر مقدار ما يجب من الزكاة في النصب < / فهرس الموضوعات > ذكر مقدار ما يجب من الزكاة في النصب : فأوله : في ترتيب الإبل . في الأول : وهو خمس ، شاة . وفي الثاني : وهو عشر ، شاتان . وفي الثالث : ثلاث شياة . وفي الرابع : أربع شياة . وفي الخامس : خمس شياة . ثم ينتقل فرضه بزيادة واحدة إلى بنت مخاض في السادس . وينتقل بزيادة عشرة - في السابع - إلى بنت لبون . ثم ينتقل بزيادة عشرة أيضا - في الثامن - إلى حقة . ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة - في التاسع - إلى جذعة . ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا - في العاشر - إلى بنتي لبون . ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا - في الحادي عشر - إلى حقتين . ثم ينتقل بزيادة ثلاثين - في الثاني عشر - من هذا الاعتبار ، إلى أن يخرج من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون . وكل من وجب عليه سن أعلى وليس عنده ، أعطى ما يجب عنده في النصاب الذي قبله بلا فصل ، فليؤخذ معه شاتان أو عشرون درهما ، فإن أعطى ما يجب في النصاب الذي بعده بلا فصل أخذ هو شاتين أو عشرين درهما ، كأنه تجب عليه بنت مخاض ، فيعطي بنت لبون ، فإنه يأخذ هو شاتين أو عشرين درهما ، إلا في موضع واحد ، وهو من وجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر ، فإنه يؤخذ منه بما وجب عليه بلا فصل .