إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
< فهرس الموضوعات > ذكر واجب البقر < / فهرس الموضوعات > ذكر واجب البقر : في الأول ، وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة . ثم ينتقل بزيادة عشر في الثاني ، إلى مسنة . وعلى هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت . وحكم الجواميس حكم البقر . < فهرس الموضوعات > ذكر واجب الغنم < / فهرس الموضوعات > ذكر واجب الغنم : في الأول : وهو أربعون شاة ، ومنه شاة . ثم ينتقل بزيادة إحدى وثمانين في الثاني إلى شاتين . ثم ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى ثلاث شياه . ثم ينتقل بزيادة مائة ، إلى أن يخرج من كل مائة شاة . < فهرس الموضوعات > ذكر واجب الدنانير < / فهرس الموضوعات > ذكر واجب الدنانير : في الأول والثاني جميعا ربع العشر ، من عشرين : نصف دينار ، ومن أربعة دنانير : قيراطان 1 . وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت . < فهرس الموضوعات > ذكر واجب الدراهم < / فهرس الموضوعات > ذكر واجب الدراهم : في النصابين كليهما أيضا : ربع العشر ، في المائتين : خمسة دراهم ، وفي أربعين درهما : درهم .
( 1 ) القيراط : نصف دانق ، وعن بعض أهل الحساب القيراط في لغة اليونان : حبة خرنون . وفي النهاية القيراط : جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشر في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين . مجمع البحرين 4 : 267 مادة " قرط " .