فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا . في الإبل : اثنا عشر نصابا : من خمس إلى عشرة ، إلى خمس عشرة ، إلى عشرين ، إلى خمسة وعشرين ، إلى ست وعشرين ، إلى ست وثلاثين ، إلى ست وأربعين ، إلى إحدى وستين ، إلى ست وسبعين ، إلى إحدى وتسعين ، إلى مائة وإحدى وعشرين . وفي البقر نصابان أولهما ثلاثون إلى أربعون . وفي الغنم : أربعة أنصاب أولها : أربعون ، إلى مائة وإحدى وعشرين ، إلى مائتين وواحدة ، إلى ثلاثمائة وواحدة . وفي الذهب : نصابان : من عشرين إلى أربعة وعشرين . وفي الفضة : نصابان : من مائتين إلى مائتين وأربعين . وفي الباقي من التسعة كله : نصاب واحد ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا . < فهرس الموضوعات > ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة < / فهرس الموضوعات > ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة : وهي على ثلاثة أضرب : أحدها : السوم ، والثاني : التأنيث ، وكلاهما يعتبر في النعم . ولا تجب في المعلوفة زكاة ، ولا في الذكورة ، بالغا ما بلغت . فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة ، وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير مضروبة ، وتكون في اليد ، غير قرض ولا تجارة ، ولا بحيث لا يقدر عليها .