responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 129


فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا .
في الإبل : اثنا عشر نصابا : من خمس إلى عشرة ، إلى خمس عشرة ، إلى عشرين ، إلى خمسة وعشرين ، إلى ست وعشرين ، إلى ست وثلاثين ، إلى ست وأربعين ، إلى إحدى وستين ، إلى ست وسبعين ، إلى إحدى وتسعين ، إلى مائة وإحدى وعشرين .
وفي البقر نصابان أولهما ثلاثون إلى أربعون .
وفي الغنم : أربعة أنصاب أولها : أربعون ، إلى مائة وإحدى وعشرين ، إلى مائتين وواحدة ، إلى ثلاثمائة وواحدة .
وفي الذهب : نصابان : من عشرين إلى أربعة وعشرين .
وفي الفضة : نصابان : من مائتين إلى مائتين وأربعين .
وفي الباقي من التسعة كله : نصاب واحد ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا .
< فهرس الموضوعات > ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة < / فهرس الموضوعات > ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة :
وهي على ثلاثة أضرب :
أحدها : السوم ، والثاني : التأنيث ، وكلاهما يعتبر في النعم . ولا تجب في المعلوفة زكاة ، ولا في الذكورة ، بالغا ما بلغت .
فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة ، وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير مضروبة ، وتكون في اليد ، غير قرض ولا تجارة ، ولا بحيث لا يقدر عليها .

129

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست