responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 123


لبسه ناسيا ، ومن جامع أهله - قبل طواف النساء - جاهلا بتحريمه ، وكل ما يفعله ناسيا وعن غير عمد فليستغفر الله ، كما يستغفر الله تعالى من كل جرم سالفا وآنفا .
وأما قتل السباع والدواب والهوام وكل مؤذ : فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شئ عليه ، وإن كان على خلافه ، فلا نص في كفارته ، فليستغفر الله تعالى منه .
< فهرس الموضوعات > ذكر النسيان من أفعال الحج < / فهرس الموضوعات > ذكر النسيان من أفعال الحج :
من طاف ولم يحص كم طاف ، فعليه الإعادة ، فإن قطع على السبعة وشك في أنه ثمانية ، فلا إعادة عليه ولا حرج . وإن طاف غير متوضئ ناسيا ثم ذكر ، فإن كان الطواف طواف الفرض توضأ وأعاد ، وإن كان نفلا فلا إعادة عليه ، وروي أنه يتوضأ ويصلي ركعتين 1 .
فإن قطع الطواف قبل إتمامه ناسيا أو متعمدا ، فإنه لا يخلو أن يكون جاوز نصفه أو لم يبلغ النصف . فإن كان جاوزه ، تمم من حيث قطع ، وإن لم يكن بلغه ، استأنف طوافه .
وكذلك لو أتى امرأة الحيض في الطواف كان حكمها حكم القاطع طوافه سواء ، لأن المرأة تقضي كل المناسك ، وهي حائض إلا الطواف والصلاة فلا تقربهما حتى تطهر .
فأما المستحاضة فإنها تطوف وتصلي على ما بينا ، إلا في أيام حيضها المعتاد ، غير أنها لا تدخل الكعبة بوجه .
ومن وجد نفسه - عند ظنه بنقصان السعي - على الصفا ، فلا يخلو : أن


( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 9 : 444 ، باب 38 من أبواب الطواف ، ح 3 .

123

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست