يقوى في ظنه ما بدأ به ، أو لا يقوى ، فإن تيقن أو قوي في ظنه أنه بدأ بالصفا ، سعى سعيا آخر يتمم أسبوعا على مرة الغلط ، وإن لم يقطع ولا قوي في ظنه بما بدأ به ، فإن وجد نفسه في الشوط الثامن على المروة أعاد ، لأنه يكون قد بدأ بالمروة ، وإن كان في الشوط التاسع لم يعد . وحكم من قطع السعي حكم قطع الطواف في اعتبار مجاوزة النصف في البناء ، وإن لم يجاوزه استأنف . ومن بدأ رمي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، استأنف رمي الجمرة الوسطى ثم العقبة . وقد بينا أن من نسي الاحرام حتى جاوز الميقات ، يرجع إليه فيحرم منه إن تمكن ، وأنه إن خاف فوات الحج أو غير ذلك أحرم من مكانه الذي ذكر فيه . ومن قضى عمرته ونسي التقصير حتى أحرم بالحج ، فلا حرج عليه ويستغفر الله . ولا بأس بالسعي راكبا ، وكذلك الطواف .