responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 95


ولو نسي طواف النساء استناب ، ولو مات قضاه الولي .
( الرابع ) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده .
( الخامس ) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك ، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم [1] وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما : الجواز .
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره .
ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض .
ولا يقدم على السعي ، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد .
( السادس ) قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة [2] . والكراهية أشبه ، ما لم يكن الستر محرما .
( السابع ) كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة ، أو صبيا ، أو حصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها .
( الثامن ) من نذر أن يطوف على أربع قيل : يجب عليه طوافان .
وروى ذلك في امرأة نذرت .
وقيل : لا ينعقد ، لأنه لا يتعبد بصورة النذر .
القول في السعي . والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه .
أما المقدمة - فمندوبات عشرة :
الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا ، وصعود الصفا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبيرة والتهليل سبعا ، والدعاء بالمأثور .



[1] ( الهم ) بكسر الهاء : الشيخ الفاني .
[2] ( البرطلة ) قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما وعدم الجواز نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ا ه‌ من المدارك .

95

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست