نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 95
ولو نسي طواف النساء استناب ، ولو مات قضاه الولي . ( الرابع ) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده . ( الخامس ) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك ، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم [1] وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما : الجواز . ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره . ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض . ولا يقدم على السعي ، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد . ( السادس ) قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة [2] . والكراهية أشبه ، ما لم يكن الستر محرما . ( السابع ) كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة ، أو صبيا ، أو حصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها . ( الثامن ) من نذر أن يطوف على أربع قيل : يجب عليه طوافان . وروى ذلك في امرأة نذرت . وقيل : لا ينعقد ، لأنه لا يتعبد بصورة النذر . القول في السعي . والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه . أما المقدمة - فمندوبات عشرة : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا ، وصعود الصفا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبيرة والتهليل سبعا ، والدعاء بالمأثور .
[1] ( الهم ) بكسر الهاء : الشيخ الفاني . [2] ( البرطلة ) قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما وعدم الجواز نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ا ه من المدارك .
95
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 95