responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 96


وأما الكيفية - ففيها الواجب ، والندب .
فالواجب أربعة : النية ، والبداءة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا يعد ذهابه شوطا ، وعوده آخر .
والمندوبات أربعة أشياء :
المشي طرفيه ، وإلاسراع ما بين المنارة إلى زقاق العطارين .
ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وتدارك ، والدعاء ، وأن يسعى ماشيا ، ويجوز الجلوس في خلاله للراحة .
وأما الأحكام - فأربعة :
( الأول ) السعي ركن ، يبطل الحج بتركه عمدا ، ولا يبطل سهوا ويعود لتداركه ، فإن تعذر العود استناب فيه .
( الثاني ) يبطل السعي بالزيادة عمدا ، ولا يبطل بالزيادة سهوا .
ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به ، فإن كان في الفرد على الصفا أعاد ولو كان على المروة لم يعد .
وبالعكس لو كان سعيه زوجا ، ولو لم يحصل العدد أعاد .
ولو تيقن النقصان أتى به .
( الثالث ) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة ، أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك ، أتم ولو كان شوطا .
( الرابع ) لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله ، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا ، أتم ، وفي الروايات : يلزمه دم بقرة .
القول في أحكام ( منى ) :
بعد العود يجب المبيت ب‌ ( منى ) ليلة الحادي عشر والثاني عشر .
ولو بات بغيرها ، كان عليه شاتان ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة .
ولو كان بمن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه .

96

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست