نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 96
وأما الكيفية - ففيها الواجب ، والندب . فالواجب أربعة : النية ، والبداءة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا يعد ذهابه شوطا ، وعوده آخر . والمندوبات أربعة أشياء : المشي طرفيه ، وإلاسراع ما بين المنارة إلى زقاق العطارين . ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وتدارك ، والدعاء ، وأن يسعى ماشيا ، ويجوز الجلوس في خلاله للراحة . وأما الأحكام - فأربعة : ( الأول ) السعي ركن ، يبطل الحج بتركه عمدا ، ولا يبطل سهوا ويعود لتداركه ، فإن تعذر العود استناب فيه . ( الثاني ) يبطل السعي بالزيادة عمدا ، ولا يبطل بالزيادة سهوا . ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به ، فإن كان في الفرد على الصفا أعاد ولو كان على المروة لم يعد . وبالعكس لو كان سعيه زوجا ، ولو لم يحصل العدد أعاد . ولو تيقن النقصان أتى به . ( الثالث ) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة ، أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك ، أتم ولو كان شوطا . ( الرابع ) لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله ، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا ، أتم ، وفي الروايات : يلزمه دم بقرة . القول في أحكام ( منى ) : بعد العود يجب المبيت ب ( منى ) ليلة الحادي عشر والثاني عشر . ولو بات بغيرها ، كان عليه شاتان ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة . ولو كان بمن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه .
96
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 96