نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 94
ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم تمم السعي . ومندوبه : الوقوف عند الحجر والدعاء ، واستلامه ، وتقبيله . فإن لم يقدر أشار بيده ، ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع . ولو لم يكن له يد أشار ، وأن يقتصد في مشيه ، ويذكر الله سبحانه في طوافه ، ويلتزم المستجار ، وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة ، ويبسط يديه وخده على حائطه ، ويلصق بطنه به ، ويذكر ذنوبه ، ولو جاوز المستجار رجع والتزم . وكذا يستلم الأركان . وآكدها ركن الحجر ، واليماني ، ويتطوع بثلثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا . ويقرأ في ركعتي الطواف ، ب ( الحمد ) و ( الصمد ) في الأولى ، وب ( الحمد ) و ( الجحد ) في الثانية . ويكره الكلام فيه ، بغير الدعاء والقراءة . وأما أحكامه فثمانية : - ( الأول ) الطواف ركن ، ولو تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به . ولو تعذر العود استناب فيه ، وفي رواية ، لو على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة . ( الثاني ) من شك في عدده بعد الانصراف ، فلا إعادة عليه . ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد ، قطع ولا إعادة . ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة . ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد ( الثالث ) لو ذكر أنه لم يتطهر ، أعاد طواف الفريضة ، وصلاته . ولا يعيد طواف النافلة ، ويعيد صلاته استحبابا . ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به . ومع التعذر يستنيب فيه . وفي الكفارة تردد ، أشبهه : أنها لا تجب إلا مع الذكر .
94
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 94