نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 92
ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار . وأما الحلق : فالحاج مخير بينه وبين التقصير ، ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر . والحلق أفضل . والتقصير متعين على المرأة ، ويجزئ ولو قدر الأنملة ، والمحل ب " منى " ولو رحل قبله دعا للحلق أو التقصير . ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا ، وبعث بشعره إلى " منى " ليدفن بها استحبابا . ومن ليس على رأسه شعر ، يجزيه إمرار الموسى . والبدء برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ، ثم بالحلق ، واجب . فلو خالف أثم ولم يعد . ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير . فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة . ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ ، وأعاد طوافه . ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه ب " منى " عدا الطيب والنساء والصيد . فإذا طاف لحجه حل له الطيب . وإذا طاف طواف النساء حللن له . ويكره المخيط حتى يطوف للحج . والطيب حتى يطوف طواف النساء . ثم يمضى إلى مكة للطواف ، والسعي ليومه ، أو من الغد . ويتأكد في جانب المتمتع . ولو أخر أثم ، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية . ويستحب له إذا دخل مكة الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء عند باب المسجد . القول في الطواف : والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه : أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل .
92
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 92