responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 92


ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار .
وأما الحلق : فالحاج مخير بينه وبين التقصير ، ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر . والحلق أفضل .
والتقصير متعين على المرأة ، ويجزئ ولو قدر الأنملة ، والمحل ب‌ " منى " ولو رحل قبله دعا للحلق أو التقصير .
ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا ، وبعث بشعره إلى " منى " ليدفن بها استحبابا .
ومن ليس على رأسه شعر ، يجزيه إمرار الموسى .
والبدء برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ، ثم بالحلق ، واجب . فلو خالف أثم ولم يعد .
ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير .
فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة . ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ ، وأعاد طوافه .
ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه ب‌ " منى " عدا الطيب والنساء والصيد .
فإذا طاف لحجه حل له الطيب . وإذا طاف طواف النساء حللن له .
ويكره المخيط حتى يطوف للحج . والطيب حتى يطوف طواف النساء .
ثم يمضى إلى مكة للطواف ، والسعي ليومه ، أو من الغد .
ويتأكد في جانب المتمتع .
ولو أخر أثم ، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية .
ويستحب له إذا دخل مكة الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء عند باب المسجد .
القول في الطواف : والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه :
أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل .

92

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست