نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 91
ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضى شهر . ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا ، دون السبعة . ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ، وعجز ، أجزأه سبع شياه . ولو تعين عليه الهدي ومات ، أخرج من أصل تركته . ( الرابع ) في هدي القارن : ويجب ذبحه أو نحره ب " منى " إن قرنه بالحج ، وب " مكة " إن قرنه بالعمرة . وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة . ولو هلك لم يقم بدله ، ولو كان مضمونا لزمه البدل . ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه . ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله . ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده . ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه . ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول . ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده . ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب ، كالكفارات ، والنذور ، ولا يأخذ الناذر من جلودها ، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه . ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة . ( الخامس ) الأضحية ، وهي مستحبة . ووقتها ب " منى " يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده . ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام ، ومما يضحيه غيره . ويجزئ هدي ( التمتع ) عن الأضحية والجمع أفضل . ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها . فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها .
91
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 91