responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 90


ويجزئ من الضأن خاصة ، الجذع لستة ، وأن يكون تاما .
فلا يجوز العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ولا ما نقص منها شئ كالخصي .
ويجزئ المشقوقة الأذن ، وألا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم .
لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته .
فالثني من الإبل ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ، ما دخل في الثانية .
ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد ، وتبرك في مثله ، أي لها ظل تمشي فيه .
وقيل : أن يكون هذه المواضع منها سودا ، وأن يكون مما عرف [1] به ، إناثا من الإبل أو البقر ، ذكرانا من الضأن أو المعز وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن وأن يتولاه بنفسه ، وإلا جعل يده مع يد الذابح ، والدعاء وقسمته أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه .
وقيل : يجب الأكل منه .
وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء .
( الثالث ) في البدل ، فلو فقد الهدي ووجد ثمنه ، استناب في شرائه ، وذبحه طول ذي الحجة ، وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم .
ومع فقد الثمن يلزمه الصوم ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات ، وسبعة في أهله .
ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ، بعد التلبس بالحج ، ولا يجوز قبل ذي الحجة .
ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ، تعين الهدي في القابل ب‌ " منى " .
ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب ، لكنه أفضل .
ولا يشترط في صوم السبعة التتابع .



[1] هو الذي أحضر ( عرفة ) عشية ( عرفة ) ا ه‌ تذكرة الفقهاء .

90

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست