نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 90
ويجزئ من الضأن خاصة ، الجذع لستة ، وأن يكون تاما . فلا يجوز العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ولا ما نقص منها شئ كالخصي . ويجزئ المشقوقة الأذن ، وألا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم . لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته . فالثني من الإبل ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ، ما دخل في الثانية . ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد ، وتبرك في مثله ، أي لها ظل تمشي فيه . وقيل : أن يكون هذه المواضع منها سودا ، وأن يكون مما عرف [1] به ، إناثا من الإبل أو البقر ، ذكرانا من الضأن أو المعز وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن وأن يتولاه بنفسه ، وإلا جعل يده مع يد الذابح ، والدعاء وقسمته أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه . وقيل : يجب الأكل منه . وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء . ( الثالث ) في البدل ، فلو فقد الهدي ووجد ثمنه ، استناب في شرائه ، وذبحه طول ذي الحجة ، وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم . ومع فقد الثمن يلزمه الصوم ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات ، وسبعة في أهله . ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ، بعد التلبس بالحج ، ولا يجوز قبل ذي الحجة . ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ، تعين الهدي في القابل ب " منى " . ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب ، لكنه أفضل . ولا يشترط في صوم السبعة التتابع .
[1] هو الذي أحضر ( عرفة ) عشية ( عرفة ) ا ه تذكرة الفقهاء .
90
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 90