نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 89
فلو تممها حركة غيره لم يجز . والمستحب ، الطهارة ، والدعاء . ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا ، وأن يرمي خذفا [1] ، والدعاء مع كل حصاة ويستقبل جمرة العقبة ، ويستدبر القبلة . وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة . وأما الذبح ففيه أطراف . ( الأول ) في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، مفترضا ومتنفلا ، ولو كان مكيا ، ولا يجب على غير المتمتع . ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم ، أو أن يهدي عنه . ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر وتشترط النية في الذبح ، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره . ويجب ذبحه ب " منى " . ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب . وقيل : يجزئ عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة ، لأهل الخوان الواحد ، ولا بأس به في الندب . ولا يباع ثياب التجمل في الهدي . ولو ضل فذبح لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن ( منى ) ويجب صرفه في وجهه . ويذبح يوم النحر وجوبا ، مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة . ( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول .
[1] الحذف بالخاء : الرمي بالحصى . ( 2 ) في شرائع الإسلام : ( فلا يجزئ من الإبل إلا الثنى وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لستة أي أشهر .
89
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 89