responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 89


فلو تممها حركة غيره لم يجز .
والمستحب ، الطهارة ، والدعاء .
ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا ، وأن يرمي خذفا [1] ، والدعاء مع كل حصاة ويستقبل جمرة العقبة ، ويستدبر القبلة .
وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة .
وأما الذبح ففيه أطراف .
( الأول ) في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، مفترضا ومتنفلا ، ولو كان مكيا ، ولا يجب على غير المتمتع .
ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم ، أو أن يهدي عنه .
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر وتشترط النية في الذبح ، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره .
ويجب ذبحه ب‌ " منى " .
ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب .
وقيل : يجزئ عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة ، لأهل الخوان الواحد ، ولا بأس به في الندب .
ولا يباع ثياب التجمل في الهدي .
ولو ضل فذبح لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن ( منى ) ويجب صرفه في وجهه .
ويذبح يوم النحر وجوبا ، مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة .
( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول .



[1] الحذف بالخاء : الرمي بالحصى . ( 2 ) في شرائع الإسلام : ( فلا يجزئ من الإبل إلا الثنى وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لستة أي أشهر .

89

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست