نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 9
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف [1] وحمله ، والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، والخضاب . ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد [2] . ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها : الإتمام والوضوء [3] . ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ ( الثاني ) : غسل الحيض ، والنظر فيه وفي أحكامه . وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع . فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة . ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر . وهل يجتمع مع الحمل ؟ فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع . وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام . فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا ، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض . وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه ، ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح . ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها . والمبتدئة والمضطربة إلى التميز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها . فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر . وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد . ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر . .
[1] أي غير الكتابة وأما الكتابة فقد تقدم أن مسها حرام . [2] يريد أنه إذا كان قد بال أو اجتهد قبل الغسل فليس عليه إعادة للغسل إذا رأى بللا ، والمراد بالاجتهاد الاستبراء . [3] يريد أن إتمامه يجزئ غسلا ولا يجزئ وضوءا
9
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 9