responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 9


ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف [1] وحمله ، والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، والخضاب .
ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد [2] .
ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها : الإتمام والوضوء [3] .
ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ ( الثاني ) : غسل الحيض ، والنظر فيه وفي أحكامه .
وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع .
فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة .
ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر .
وهل يجتمع مع الحمل ؟ فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع .
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام .
فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا ، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض .
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه ، ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح . ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها .
والمبتدئة والمضطربة إلى التميز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها .
فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر .
وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد .
ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر .
.



[1] أي غير الكتابة وأما الكتابة فقد تقدم أن مسها حرام .
[2] يريد أنه إذا كان قد بال أو اجتهد قبل الغسل فليس عليه إعادة للغسل إذا رأى بللا ، والمراد بالاجتهاد الاستبراء .
[3] يريد أن إتمامه يجزئ غسلا ولا يجزئ وضوءا

9

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست