نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 10
وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم . وفي المبتدئة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض . وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم تعمل ما تعمله المستحاضة ، فإن استمر وإلا قضت الصوم . وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره . وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف ، ولا يرتفع لها حدث ، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها على الأظهر ، وقراءة العزائم [1] ، ومس كتابة القرآن . ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره . ويجب عليها الغسل مع النقاء ، وقضاء الصوم دون الصلاة . وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة ؟ الأشبه نعم . وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب . وهي أي الكفارة دينار في أوله ، ونصف في وسطه وربع في آخره . ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها . ويكره لها الخضاب ، وقراءة ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، ووطؤها قبل الغسل . وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت ، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء . وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء . ( والثالث ) غسل الاستحاضة ، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق . .
[1] سبق تفسيرها في الهامش رقم 6 من الصفحة الثامنة . ( 2 ) أي الكفارة
10
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 10