responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 10


وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم .
وفي المبتدئة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض .
وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم تعمل ما تعمله المستحاضة ، فإن استمر وإلا قضت الصوم .
وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره .
وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف ، ولا يرتفع لها حدث ، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها على الأظهر ، وقراءة العزائم [1] ، ومس كتابة القرآن .
ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره .
ويجب عليها الغسل مع النقاء ، وقضاء الصوم دون الصلاة .
وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة ؟ الأشبه نعم .
وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب .
وهي أي الكفارة دينار في أوله ، ونصف في وسطه وربع في آخره .
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها .
ويكره لها الخضاب ، وقراءة ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، ووطؤها قبل الغسل .
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت ، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء .
وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء .
( والثالث ) غسل الاستحاضة ، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق .
.



[1] سبق تفسيرها في الهامش رقم 6 من الصفحة الثامنة . ( 2 ) أي الكفارة

10

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست