responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 8

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به .
2 - الجماع في القبل . وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل . وكذا في دبر المرأة على الأشبه .
وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد [1] وجزم علم الهدى [2] بالوجوب .
وأما كيفيته : فواجبها خمسة :
النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين . واستدامة حكمها غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن [3] . وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به . والترتيب . يبدأ برأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره . ويسقط الترتيب بالارتماس [4] وسننها سبعة : الاستبراء ، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل [5] الماء إليه والغسل ، بصاع .
وأما أحكامه :
فيحرم عليه قراءة العزائم [6] ، ومس كتابة القرآن ، ودخول المساجد إلا اجتيازا ، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي [7] صلى الله عليه وآله وسلم ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه . ووضع شئ فيها على الأظهر .
.



[1] الكلام إنما هو في وجوب الغسل بمجرد الإدخال أو عدم وجوبه ، مع حرمة الفعل .
[2] هو السيد المرتضى
[3] جاء في ( تذكرة الفقهاء وهو بصدد أحكام الغسل : ، فالدهن إن تحقق معه الجريان أجزأ وإلا فلا ، لأن عليا عليه السلام كأن يقول : الغسل من الجنابة وضوء يجزئ منه ما جرى مثل الدهن الذي يبل الجسد ، فشرط الجريان ) .
[4] ارتمس في الماء : مثل الغمس .
[5] أما ما لا يصل إليه الماء فغسله واجب كما تقدم في الواجبات :
[6] العزائم : السور التي بها السجدات الواجبة وهي ألم تنزيل ( السجدة ) ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة أقرأ ( العلق ) :
[7] فإنه محرم اجتياز هما

8

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست