نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 8
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به . 2 - الجماع في القبل . وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل . وكذا في دبر المرأة على الأشبه . وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد [1] وجزم علم الهدى [2] بالوجوب . وأما كيفيته : فواجبها خمسة : النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين . واستدامة حكمها غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن [3] . وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به . والترتيب . يبدأ برأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره . ويسقط الترتيب بالارتماس [4] وسننها سبعة : الاستبراء ، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل [5] الماء إليه والغسل ، بصاع . وأما أحكامه : فيحرم عليه قراءة العزائم [6] ، ومس كتابة القرآن ، ودخول المساجد إلا اجتيازا ، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي [7] صلى الله عليه وآله وسلم ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه . ووضع شئ فيها على الأظهر . .
[1] الكلام إنما هو في وجوب الغسل بمجرد الإدخال أو عدم وجوبه ، مع حرمة الفعل . [2] هو السيد المرتضى [3] جاء في ( تذكرة الفقهاء وهو بصدد أحكام الغسل : ، فالدهن إن تحقق معه الجريان أجزأ وإلا فلا ، لأن عليا عليه السلام كأن يقول : الغسل من الجنابة وضوء يجزئ منه ما جرى مثل الدهن الذي يبل الجسد ، فشرط الجريان ) . [4] ارتمس في الماء : مثل الغمس . [5] أما ما لا يصل إليه الماء فغسله واجب كما تقدم في الواجبات : [6] العزائم : السور التي بها السجدات الواجبة وهي ألم تنزيل ( السجدة ) ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة أقرأ ( العلق ) : [7] فإنه محرم اجتياز هما
8
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 8