نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 82
ذو الحجة ، وتنظيف جسده ، وقص أظافره ، والأخذ من شاربه وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة ، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ، والغسل . ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا . وقيل يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيده لو وجده . ويجزي غسل النهار ليومه . وكذا غسل الليل ما لم ينم . ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد . وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها ، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات . وأقله ركعتان يقرأ في الأولى ( الحمد ) و ( الصمد ) وفي الثانية ( الحمد ) و ( الجحد ) [1] ، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق . وأما الكيفية : فتشتمل الواجب والندب . والواجب ثلاثة : النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة والنوع من التمتع أو غيره ، والصفة من واجب أو غيره ، وحجة الإسلام أو غيرها . ولو نوى نوعا ونطق بغيره ، فالمعتبر النية . ( الثاني ) التلبيات الأربع ، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها . وأما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر . وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . وقيل يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك . وما زاد على ذلك مستحب . ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله . والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده .
[1] قال في شرائع الإسلام : ( يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ) والمراد بالجحد سورة الكافرون .
82
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 82