نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 81
وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله . وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله ، ويجرد الصبيان من فخ [1] . وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل : ( الأولى ) لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر . بشرط أن يقع في أشهر الحج ، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه . ( الثانية ) لا يجاوز الميقات إلا محرما ، ويرجع إليه لو لم يحرم منه . فإن لم يتمكن فلا حج له أن كان عامدا ويحرم من موضعه إن كان ناسيا ، أو جاهلا ، أو لا يريد النسك . ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، ومع التعذر من أدنى الحل ، ومع التعذر يحرم من مكة . ( الثالثة ) لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه ، فالمروي : أنه لا قضاء . وفيه وجه بالقضاء مخرج . < فهرس الموضوعات > المقصد الأول في أفعال الحج < / فهرس الموضوعات > المقصد الأول : في أفعال الحج : وهي الإحرام والوقوف بعرفات ، وبالمشعر ، والذبح ب " منى " ، والطواف وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه . وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد ، أشبهه : الوجوب . وتستحب الصدقة أمام التوجه ، وصلاة ركعتين ، وأن يقف على باب دار ويدعو ، أو يقرأ فاتحة الكتاب أمامه ، وعن يمينه وشماله ، وآية الكرسي كذلك ، وأن يدعو بكلمات الفرج ، وبالأدعية المأثورة . < فهرس الموضوعات > القول في الاحرام < / فهرس الموضوعات > القول في الإحرام : والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه . ومقدماته كلها مستحبة . وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة ، إذا أراد التمتع ، ويتأكد إذا أهل
[1] فخ : اسم بئر قريبة من مكة . وتأخير التجريد من الميقات إلى فخ رخصة لهم نظرا لضعفهم عن تحمل الحر والبرد .
81
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 81