نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 83
( الثالث ) لبس ثوبي الإحرام ، وهما واجبان . والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل . ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا . وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما : المنع . ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما استحبابا . والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل ، إذا علت راحلته البيداء ، إن حج على طريق المدينة . وإن كان راجلا فحيث يحرم . ولو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح ، وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج ، وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم . وقيل بالتخيير وهو أشبه . والتلفظ بما يعزم عليه ، والاشتراط أن يحله حيث حبسه . وإن لم تكن حجة فعمرة . وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض . وأما أحكامه فمسائل : ( الأولى ) المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا ، مضى في حجه ولا شئ عليه ، وفي رواية عليه دم . ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . ( الثانية ) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم ، وجنبه ما يتجنبه المحرم ، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي .
83
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 83