نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 71
وصوم أيام البيض ، ويوم الغدير ، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه ، ودحو الأرض ، ويوم عرفة ، لمن لم يضعفه الدعاء مع تحقق الهلال ، وصوم عاشوراء حزنا ، ويوم المباهلة ، وكل خميس وجمعة ، وأول ذي الحجة ، ورجب كله ، وشعبان كله . ويستحب الإمساك في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله ( بلده ) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله ، وقد تناول ، وكذا المريض إذا برئ ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه ، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ، ولو لم يتناولوا . ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه ، ولا المرأة من غير إذن الزوج ، ولا الولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك بدون إذن مولاه . ومن صام ندبا ودعى إلى طعام ، فالأفضل الإفطار . والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب " منى " وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة ، والمشهور : عموم المنع . وصوم آخر شعبان بنية الفرض ، وندر المعصية ، والصمت والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى . ( الخامس ) في اللواحق ، وهي مسائل : ( الأولى ) المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر ، ولو تكلفه لم يجزه . ( الثانية ) المسافر يلزمه الإفطار ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، ولو كان جاهلا لم يقض . ( الثالثة ) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة ، معتبرة في قصر الصوم ، ويشترط في قصر الصوم تبييت النية . وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال ، وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب .
71
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 71