نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 70
والمرتد يقضي ما فاته ، وكذا كل تارك ، عدا الأربعة ، عامدا أو ناسيا وأما أحكامه ففيه مسائل : ( الأولى ) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر . وتصدق عن الماضي ، عن كل يوم بمد . ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة . ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول ، وكفر عن كل يوم منه بمد . ( الثانية ) : يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره ، مما تمكن من قضائه ولم يقضه ، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا ، واستحب . وروى القضاء عن المسافر ، ولو مات في ذلك السفر . والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار ، ولو كان وليان قضيا بالحصص . ولو تبرع بعض صح ، ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد . ( الثالثة ) : إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد . ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ، ويتصدق عن شهر . ( الرابعة ) : قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس ، ثم يلزمه المضي ، فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين ، ولو عجز صام ثلاثة أيام . ( الخامسة ) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي قضاء الصلاة والصوم ، والأشبه : قضاء الصلاة حسب . وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى . والندب من الصوم ، منه ما لا يختص وقتا ، فإن الصوم جنة من النار ، ومنه ما يختص وقتا . والمؤكد منه أربعة عشرة ، صوم أول خميس من الشهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، وآخر خميس من العشر الأخير ، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء ، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد .
70
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 70