responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 72


وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه .
( الرابعة ) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد .
وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة .
وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ، ثم إن برئ قضى .
والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ، لهما الإفطار ، ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان .
( الخامسة ) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ، ويكره إفطاره بعد الزوال .
( السادسة ) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى .
وإن أفطر لا لعذر استأنف ، إلا ثلاثة مواضع :
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا .
ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما .
وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع ، إذا صام يومين وكان الثالث العيد ، أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب‌ " منى " .
ولا يبني لو كان الفاصل غيره .

72

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست