نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 72
وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه . ( الرابعة ) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد . وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة . وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ، ثم إن برئ قضى . والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ، لهما الإفطار ، ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان . ( الخامسة ) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ، ويكره إفطاره بعد الزوال . ( السادسة ) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى . وإن أفطر لا لعذر استأنف ، إلا ثلاثة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا . ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما . وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع ، إذا صام يومين وكان الثالث العيد ، أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب " منى " . ولا يبني لو كان الفاصل غيره .
72
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 72