نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 59
ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت . فإن تعذر فلا ضمان على الدافع . والعاملون ، وهم جباة الصدقة . والمؤلفة ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام في الصدقة وإن كانوا كفارا . وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة ، ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق . والغارمون ، وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية . ولو جهل الأمران قيل يمنع ، وقيل لا ، وهو أشبهه ، ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته ، وكذا لو كان الدين على من يجب الإنفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا . وفي سبيل الله وهو كل ما كان قربة أو مصلحة ، كالحج ، والجهاد ، وبناء القناطر ، وقيل يختص بالجهاد . وابن السبيل ، وهو المنقطع به ، ولو كان غنيا في بلده ، والضيف . ولو كان سفر هما معصية منعا . وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين . فأربعة : الإيمان : فلا يعطى منهم كافر ، ولا مسلم غير محق . وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد ، أشبهه : المنع وكذا في الفطرة ، ويعطى أطفال المؤمنين . ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر ، أعاد . ( والثاني ) العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط . واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر . ( الثالث ) ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة ، والمملوك ، ويعطى باقي الأقارب .
59
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 59