نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 60
( الرابع ) ألا يكون هاشميا ، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي ، ولو قصر الخمس عن كفايته ، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي . وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة ، وتحل لمواليهم . والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره . والذين يحرم عليهم الواجبة ، ولد عبد المطلب . وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها ، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج ، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته . ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية ، لأنه أبصر بمواقعها . ( الثانية ) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا . وقسمتها على الأصناف أفضل . وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت . ( الثالثة ) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها . ( الرابعة ) لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب الزكاة ، وفيه وجه آخر ، وهذا أجود . ( الخامسة ) أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ، وقيل : ما يجب في الثاني ، والأول أظهر ، ولا حد للأكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى . ( السادسة ) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه . ( السابعة ) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر . ( الثامنة ) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة ، وقيل : يسقط سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط
60
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 60