responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 58

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البزدون دينار .
وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب .
الركن الثالث : في وقت الوجوب إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله .
وعند الوجوب يتعين دفع الواجب .
ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه .
وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين .
والأشبه : أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله .
ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن .
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين .
ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة ، إن تحقق الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق .
ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج .
ولو عدم المستحق في بلده ، نقلها ، ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع وجوده ، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها .
الركن الرابع : في المستحق والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق .
أما الأصناف فثمانية :
الفقراء والمساكين . وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه .
والضابط : من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم ، وكذا من في يده ما يتمعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ، ولو كان سبعمائة درهم .
ويمنع من يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين ، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته .

58

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست