نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 58
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البزدون دينار . وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب . الركن الثالث : في وقت الوجوب إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله . وعند الوجوب يتعين دفع الواجب . ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه . وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين . والأشبه : أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله . ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن . ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين . ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة ، إن تحقق الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق . ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج . ولو عدم المستحق في بلده ، نقلها ، ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع وجوده ، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها . الركن الرابع : في المستحق والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق . أما الأصناف فثمانية : الفقراء والمساكين . وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه . والضابط : من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم ، وكذا من في يده ما يتمعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ، ولو كان سبعمائة درهم . ويمنع من يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين ، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته .
58
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 58