نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 57
ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي ، وزكاته إعارته . ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد الحول لم تسقط . ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة ، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا . ولا يجير الجنس بالجنس الآخر . القول في زكاة الغلات : لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ، وكل وسق ستون صاعا ، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل . ولا تقدير فيما زاد ، بل تجب فيه وإن قل . ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا . وقيل : إذا احمر ثمر النخل أو اصفر . أو انعقد الحصرم . ووقت الإخراج إذا صفت الغلة . وجمعت الثمرة . ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك ، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب . وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا [1] ففيه العشر . وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر . ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب . ولو تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ، والزكاة بعد المؤونة . القول فيما تستحب فيه الزكاة : يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ، وكونها إناثا .
[1] في مختار الصحاح : قال الأصمعي : العذى : ما سقته السماء ، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء .
57
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 57