responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 56


والتبيع ، من البقر : هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية .
والمسنة : هي التي تدخل في الثالثة .
ولا تؤخذ الربى [1] ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة ( 3 ) ولا فحل الضراب .
( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها ، وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما .
ويجزئ ابن اللبون الذكر ، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر .
ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل ، ويتأكد في النعم .
( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة .
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون .
( الرابعة ) لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة .
القول في زكاة الذهب والفضة :
ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة .
وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما : عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط . ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان . وليس فيما نقص عن أربعة زكاة .
ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ، ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة .
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل .



[1] الربى : الشاة التي وضعت حديثا . وقيل : التي تحبس في البيت للبنها ا ه‌ مصباح وفي ( شرائع الإسلام ) ولا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين . ( 2 ) الأكولة : الشاة تسمن وتعزل لتذبح وليست بسائمة .

56

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست