نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 56
والتبيع ، من البقر : هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية . والمسنة : هي التي تدخل في الثالثة . ولا تؤخذ الربى [1] ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة ( 3 ) ولا فحل الضراب . ( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها ، وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما . ويجزئ ابن اللبون الذكر ، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر . ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل ، ويتأكد في النعم . ( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة . ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون . ( الرابعة ) لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة . القول في زكاة الذهب والفضة : ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة . وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما : عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط . ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان . وليس فيما نقص عن أربعة زكاة . ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ، ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة . والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل .
[1] الربى : الشاة التي وضعت حديثا . وقيل : التي تحبس في البيت للبنها ا ه مصباح وفي ( شرائع الإسلام ) ولا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين . ( 2 ) الأكولة : الشاة تسمن وتعزل لتذبح وليست بسائمة .
56
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 56