responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 55


ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
ثم مائتان وواحدة ، ففيها ثلاث شياه .
فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما ، أن فيها ( لأربع ) شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، وما نقص فعفو .
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب . ولا يتعلق بما زاد .
وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا [1] ، ومن الغنم عفوا .
الشرط الثاني : السوم . فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول .
( الثالث ) الحول . وهو اثنا عشر هلالا ، وإن لم يكمل أيامه .
وليس حول الأمهات حول السخال . بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات .
ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده .
ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب .
وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط .
( الرابع ) ألا تكون عوامل .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن ، أو الثنى من المعز ، ويجزئ الذكر والأنثى .
وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون ، هي التي دخلت في الثالثة . والحقة هي التي دخلت في الرابعة . والجذعة ، هي التي دخلت في الخامسة .



[1] الشنق : ما بين الفريضتين في الزكاة وفي الحديث : لا شناق ، أي لا يؤخذ من الشنق حتى يتم ، والوقص كذلك ، وفي مختار الصحاح : ( وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة .

55

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست