نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 55
ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . ثم مائتان وواحدة ، ففيها ثلاث شياه . فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما ، أن فيها ( لأربع ) شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، وما نقص فعفو . وتجب الفريضة في كل واحد من النصب . ولا يتعلق بما زاد . وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا [1] ، ومن الغنم عفوا . الشرط الثاني : السوم . فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول . ( الثالث ) الحول . وهو اثنا عشر هلالا ، وإن لم يكمل أيامه . وليس حول الأمهات حول السخال . بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات . ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده . ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب . وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط . ( الرابع ) ألا تكون عوامل . وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن ، أو الثنى من المعز ، ويجزئ الذكر والأنثى . وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون ، هي التي دخلت في الثالثة . والحقة هي التي دخلت في الرابعة . والجذعة ، هي التي دخلت في الخامسة .
[1] الشنق : ما بين الفريضتين في الزكاة وفي الحديث : لا شناق ، أي لا يؤخذ من الشنق حتى يتم ، والوقص كذلك ، وفي مختار الصحاح : ( وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة .
55
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 55