نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 54
( الثاني ) فيما تجب فيه وما يستحب . تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة . وفي الغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عداها . ويستحب في كل ما تنبته الأرض ، مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر . وفي مال التجارة قولان ، أصحهما : الاستحباب . وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير والرقيق . ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى . القول في زكاة الأنعام ، والنظر في الشرائط واللواحق . والشرائط أربعة : ( الأول ) في النصب . وهي في الإبل : اثنا عشر نصابا ، خمسة ، كل واحد خمس ، وفي كل واحد شاة . فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض . فإذا بلغت ستا وثلاثين فيها بنت لبون . وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة . فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة . فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان . ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة . وفي كل أربعين بنت لبون دائما . وفي البقر نصابان . ثلاثون : وفيها تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيها مسنة . وفي الغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة .
54
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 54