responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 54


( الثاني ) فيما تجب فيه وما يستحب .
تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة .
وفي الغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عداها .
ويستحب في كل ما تنبته الأرض ، مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر .
وفي مال التجارة قولان ، أصحهما : الاستحباب .
وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير والرقيق .
ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى .
القول في زكاة الأنعام ، والنظر في الشرائط واللواحق .
والشرائط أربعة :
( الأول ) في النصب .
وهي في الإبل : اثنا عشر نصابا ، خمسة ، كل واحد خمس ، وفي كل واحد شاة .
فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض .
فإذا بلغت ستا وثلاثين فيها بنت لبون .
وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة .
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة .
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون .
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان .
ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة .
وفي كل أربعين بنت لبون دائما .
وفي البقر نصابان .
ثلاثون : وفيها تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيها مسنة .
وفي الغنم خمسة نصب :
أربعون ، وفيها شاة .

54

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست