نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 51
فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر ، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام ، أتم . ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور ، قصر في طريقه وأتم في منزله . وإذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد ، ولو كان في الصلاة أتم . ( الثالث ) أن يكون السفر مباحا . فلا يترخص العاصي ، كالمتبع للجائر ، واللاهي بصيده . ويقصر لو كان الصيد للحاجة . ولو كان للتجارة قيل : يقصر صومه ويتم صلاته . ( الرابع ) ألا يكون سفره أكثر من حضره ، كالراعي ، والمكاري ، والملاح ، والتاجر ، والأمير ، والرائد ، والبريد ، والبدوي . وضابطه : ألا يقيم في بلده عشرة ، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر . وقيل : هذا يختص المكارى ، فيدخل فيه الملاح والأجير . ولو أقام خمسة قيل : يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ، ويصوم شهر رمضان على رواية . ( الخامس ) أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه فيقصر في صلاته وصومه ، وكذا في العود من السفر على الأشهر وأما القصر فهو عزيمة ، إلا في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحاير . فإنه مخير في قصر الصلاة . والإتمام أفضل . وقيل : من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والإتمام ، ولم يثبت . ولو أتم المقصر عامدا أعاد ولو كان جاهلا لم يعد ، والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه .
51
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 51