نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 52
ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر . وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت . ولو فاتت اعتبر حال الفوات ، لا حال الوجوب . وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم ، ولو نوى دون ذلك قصر . ولو تردد ، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما ، ثم أتم ، ولو صلاة . ولو نوى الإقامة ثم بدا له ، قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة . ويستحب أن يقول عقيب الصلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة ، جبرا [1] . ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم ، واقتصر على فرضه ، وسلم منفردا . ويجمع المسافر بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل ، قضاها سفرا وحضرا .