نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 50
وهل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردد ، أشبهه : الوجوب ، ما لم يمنع أحد واجبات الفرض . وهنا مسائل : ( الأولى ) إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة ، فالصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه ، وإلا موميا . ويستقبل القبلة ما أمكن وإلا بتكبيرة الإحرام . ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية . ويقول في كل واحدة : سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ، فإنه يجزئ عن الركوع والسجود . ( الثانية ) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق ، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ولو كان الخوف من لص أو سبع . ( الثالثة ) الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف . ( الخامس ) في صلاة المسافر ، والنظر في الشروط والقصر . أما الشروط فخمسة : ( الأول ) المسافة ، وهي أربعة وعشرون ميلا . والميل أربعة آلاف ذراع ، تعويلا على المشهور بين الناس ، أو قدر مد البصر من الأرض ، تعويلا على الوضع . ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر . ولا بد من كون المسافة مقصودة . فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر ، ولو تمادى في السفر . ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثم توقع رفقة قصر ما بينه وبين شهر ، ما لم ينو الإقامة ، ولو كان دون ذلك أتم . ( والثاني ) ألا يقطع السفر بعزم الإقامة .
50
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 50