responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 50


وهل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردد ، أشبهه : الوجوب ، ما لم يمنع أحد واجبات الفرض .
وهنا مسائل :
( الأولى ) إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة ، فالصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه ، وإلا موميا .
ويستقبل القبلة ما أمكن وإلا بتكبيرة الإحرام .
ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية .
ويقول في كل واحدة : سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ، فإنه يجزئ عن الركوع والسجود .
( الثانية ) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق ، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ولو كان الخوف من لص أو سبع .
( الثالثة ) الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف .
( الخامس ) في صلاة المسافر ، والنظر في الشروط والقصر .
أما الشروط فخمسة :
( الأول ) المسافة ، وهي أربعة وعشرون ميلا .
والميل أربعة آلاف ذراع ، تعويلا على المشهور بين الناس ، أو قدر مد البصر من الأرض ، تعويلا على الوضع .
ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر .
ولا بد من كون المسافة مقصودة .
فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر ، ولو تمادى في السفر .
ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثم توقع رفقة قصر ما بينه وبين شهر ، ما لم ينو الإقامة ، ولو كان دون ذلك أتم .
( والثاني ) ألا يقطع السفر بعزم الإقامة .

50

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست