نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 49
( التاسعة ) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا ، ثم يتم ما بقي . < فهرس الموضوعات > خاتمة فيما يستحب في المساجد وما يكره < / فهرس الموضوعات > خاتمة يستحب أن تكون المساجد مكشوفة ، والميضات على أبوابها والمنارة مع حائطها ، وأن يقدم الداخل يمينه ، ويخرج بيساره ويتعاهد نعله ، ويدعو داخلا وخارجا ، وكنسها ، والإسراج فيها وإعادة ما استهدم . ويجوز نقض المستهدم خاصة ، واستعمال آلته في غيره من المساجد . ويحرم زخرفتها ، ونقشها بالصور ، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ، ويعاد لو أخذ ، وإدخال النجاسة إليها ، وغسلها فيها ، وإخراج الحصى منها ، ويعاد لو أخرج . وتكره تعليتها ، وإن تشرفت ، وأن تجعل محاريبها داخلة ، أو تجعل طريقا . ويكره فيها البيع والشراء ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضوال ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، وعمل الصنائع ، والنوم ، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل ، وكشف العورة ، والبصاق فإن فعله ، ستره بالتراب . < فهرس الموضوعات > صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) في صلاة الخوف : وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى . وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه وأمكن أن يقاومه بعض ، ويصلي مع الإمام الباقون ، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع . وفي كيفيتها : روايتان ، أشهرهما رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : قال يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه ، ثم تأتي الأخرى ، فيصلي بهم ركعة ثم يجلس ، ويطيل حتى يتم من خلفه ثم يسلم بهم . وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة ، ويقف بالثانية حتى يتموا ، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ، ثم يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه ، ثم يسلم بهم .
49
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 49