responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 49


( التاسعة ) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا ، ثم يتم ما بقي .
< فهرس الموضوعات > خاتمة فيما يستحب في المساجد وما يكره < / فهرس الموضوعات > خاتمة يستحب أن تكون المساجد مكشوفة ، والميضات على أبوابها والمنارة مع حائطها ، وأن يقدم الداخل يمينه ، ويخرج بيساره ويتعاهد نعله ، ويدعو داخلا وخارجا ، وكنسها ، والإسراج فيها وإعادة ما استهدم .
ويجوز نقض المستهدم خاصة ، واستعمال آلته في غيره من المساجد .
ويحرم زخرفتها ، ونقشها بالصور ، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ، ويعاد لو أخذ ، وإدخال النجاسة إليها ، وغسلها فيها ، وإخراج الحصى منها ، ويعاد لو أخرج .
وتكره تعليتها ، وإن تشرفت ، وأن تجعل محاريبها داخلة ، أو تجعل طريقا .
ويكره فيها البيع والشراء ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضوال ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، وعمل الصنائع ، والنوم ، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل ، وكشف العورة ، والبصاق فإن فعله ، ستره بالتراب .
< فهرس الموضوعات > صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) في صلاة الخوف :
وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى .
وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه وأمكن أن يقاومه بعض ، ويصلي مع الإمام الباقون ، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع .
وفي كيفيتها : روايتان ، أشهرهما رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : قال يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه ، ثم تأتي الأخرى ، فيصلي بهم ركعة ثم يجلس ، ويطيل حتى يتم من خلفه ثم يسلم بهم .
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة ، ويقف بالثانية حتى يتموا ، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ، ثم يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه ، ثم يسلم بهم .

49

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست