نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 48
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين . ولو أحدث قدم من ينوبه ، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم . ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق ، وأن يؤم الأجذم ، والأبرص والمحدود بعد توبته ، والأغلف . ومن يكرهه المأمومون ، والأعرابي المهاجرين . ( الطرف الثالث ) في الأحكام ومسائله تسع : ( الأولى ) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد . ولو كان عالما أعاد . ( الثانية ) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلحق . ( الثالثة ) إذا كان الإمام في محراب داخل ، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول [1] . ( الرابعة ) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات . ولو كان في فريضة ، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا ، ولو كان إمام الأصل ، قطعها واستأنف معه . ولو كان ممن لا يقتدى به ، استمر على حالته . ( الخامسة ) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته ، فإذا ( حلم ) الإمام أتم هو ما بقي . ( السادسة ) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع ، كبر وسجد معه . فإذا سلم الإمام ، استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود . ( السابعة ) يجوز أن يسلم قبل الإمام ، مع العذر ، أو نية الانفراد . ( الثامنة ) النساء يقفن من وراء الرجال . فلو جاء رجال ، تأخرن وجوبا ، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن .
[1] المراد المحراب الداخل في المسجد ، لا في الحائط ، ووجه بطلان صلاة من إلى جانبيه لعدم مشاهدتهم للإمام أو مشاهدة من يشاهده ( كتاب المسالك ) .
48
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 48