responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 48

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين .
ولو أحدث قدم من ينوبه ، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم .
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق ، وأن يؤم الأجذم ، والأبرص والمحدود بعد توبته ، والأغلف . ومن يكرهه المأمومون ، والأعرابي المهاجرين .
( الطرف الثالث ) في الأحكام ومسائله تسع :
( الأولى ) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد .
ولو كان عالما أعاد .
( الثانية ) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلحق .
( الثالثة ) إذا كان الإمام في محراب داخل ، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول [1] .
( الرابعة ) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات .
ولو كان في فريضة ، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا ، ولو كان إمام الأصل ، قطعها واستأنف معه .
ولو كان ممن لا يقتدى به ، استمر على حالته .
( الخامسة ) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته ، فإذا ( حلم ) الإمام أتم هو ما بقي .
( السادسة ) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع ، كبر وسجد معه .
فإذا سلم الإمام ، استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود .
( السابعة ) يجوز أن يسلم قبل الإمام ، مع العذر ، أو نية الانفراد .
( الثامنة ) النساء يقفن من وراء الرجال .
فلو جاء رجال ، تأخرن وجوبا ، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن .



[1] المراد المحراب الداخل في المسجد ، لا في الحائط ، ووجه بطلان صلاة من إلى جانبيه لعدم مشاهدتهم للإمام أو مشاهدة من يشاهده ( كتاب المسالك ) .

48

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست