نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 47
وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ . ويجب متابعة الإمام ، فلو رفع قبله ناسيا عاد ، ولو كان عامدا استمر . ولا يقف قدامه ، ولا بد من نية الإتمام . ولو صلى اثنان وقال كل منهما : كنت مأموما أعادا ، ولو قال : كنت إماما لم يعيدا . ولا يشترط تساوي الفرضين ، ويقتدي المفترض بمثله ، وبالمتنفل ، والمتنفل بمثله ، وبالمفترض . ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه . ولا يتقدم العاري أمام العراة ، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه . ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا . ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة . ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماما أو مأموما ، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء ، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : ( قد قامت الصلاة ) . ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر ، وأن يصلي نافلة بعد الإقامة . ( الطرف الثاني ) : يعتبر في الإمام العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر . ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المئوف اللسان بالسليم ، ولا المرأة ذكرا ، ولا خنثى . وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولى من غيره ، وكذا الهاشمي . وإذا تشاح الأئمة ، قدم من يختاره المأموم . ولو اختلفوا قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأحسن ، فالأصبح وجها .
47
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 47