نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 46
ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت ، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة ، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد ، أحوطه : القضاء . وتترتب الفوائت كالحواضر ، وفي الفائتة على الحاضرة ، وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد ، أشبه الاستحباب . ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ، ولا يعيد لو سها . ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس . ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها ، واستأنف الفريضة . ويقضي ما فات سفرا قصرا ، ولو كان حاضرا ، وما فات حضرا تماما ، ولو كان مسافرا ، ويقضي المرتد زمان ردته . ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها ، صلى اثنين وثلاثا وأربعا . ولو فاته ما لم يحصه ، قضى حتى يغلب الوفاء . ويستحب قضاء النوافل المؤقتة ، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء . ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن ، فعن كل يوم بمد . ( الثالث ) في الجماعة : والنظر في أطراف : ( الأول ) الجماعة مستحبة في الفرائض ، متأكدة في الخمس . ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين ، مع الشرائط ، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى . ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا على تردد . وأقل ما تنعقد ، بالإمام ومؤتم . ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة ، وكذا بين الصفوف . ويجوز في المرأة . ولا يأتم بمن هو أعلى منه ، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار . ويجوز لو كانا على أرض منحدرة ، ولو كان المأمون أعلى منه صح . ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة ، إلا مع اتصال الصفوف .
46
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 46