responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 46


ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت ، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة ، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد ، أحوطه : القضاء .
وتترتب الفوائت كالحواضر ، وفي الفائتة على الحاضرة ، وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد ، أشبه الاستحباب .
ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ، ولا يعيد لو سها .
ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس .
ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها ، واستأنف الفريضة .
ويقضي ما فات سفرا قصرا ، ولو كان حاضرا ، وما فات حضرا تماما ، ولو كان مسافرا ، ويقضي المرتد زمان ردته .
ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها ، صلى اثنين وثلاثا وأربعا .
ولو فاته ما لم يحصه ، قضى حتى يغلب الوفاء .
ويستحب قضاء النوافل المؤقتة ، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء .
ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن ، فعن كل يوم بمد .
( الثالث ) في الجماعة : والنظر في أطراف :
( الأول ) الجماعة مستحبة في الفرائض ، متأكدة في الخمس .
ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين ، مع الشرائط ، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى .
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا على تردد .
وأقل ما تنعقد ، بالإمام ومؤتم .
ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة ، وكذا بين الصفوف .
ويجوز في المرأة .
ولا يأتم بمن هو أعلى منه ، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار .
ويجوز لو كانا على أرض منحدرة ، ولو كان المأمون أعلى منه صح .
ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة ، إلا مع اتصال الصفوف .

46

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست