نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 45
أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع . ففي الأول بنى على الأكثر ويتم ، ثم يحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما على رواية . وفي الثاني كذلك . وفي الثالث بركعتين من قيام . وفي الرابع بركعتين من قيام ، ثم بركعتين من جلوس . كل ذلك بعد التسليم . ولا سهو على من كثر سهوه ، ولا على من سها في سهو ولا على المأموم ، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، ولو سها في النافلة تخير في البناء . وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا . ومن شك بين الأربع والخمس ، ومن سلم قبل إكمال الركعات ، وقيل لكل زيادة أو نقصان . وللقعود في موضع . قيام ، وللقيام في موضع قعود . وهما بعد التسليم على الأشهر ، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم . ولا يجب فيهما ذكر . وفي رواية الحلبي : أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله . وسمعه مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة . ( الثاني ) في القضاء : من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم ، أو سكر ، مع بلوغه وعقله وإسلامه ، وجب القضاء ، عدا ما استثنى .
45
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 45