نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 44
ويعيد لو استدبر القبلة . وإن كان السهو عن غير ركن ، فمنه ما لا يوجب تداركا ، ومنه ما يقتصر معه على التدارك ، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو . ( فالأول ) من نسي القراءة ، أو الجهر أو الإخفات ، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس فيه ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد . ( الثاني ) من ذكر أنه لم يقرأ ( الحمد ) وهو في السورة قرأ ( الحمد ) وأعادها أو غيرها . ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع ، وكذا من ترك السجود أو التشهد ، وذكر قبل ركوعه ، قعد فتدارك . ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله عليهم السلام بعد أن سلم ، قضاهما . ( الثالث ) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد ، أو ترك سجدة ، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو . وأما الشك : فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد ، وكذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد . ولو شك في فعل ، فإن كان في موضعة أتى به وأتم . ولو ذكر أنه كان قد فعله ، استأنف صلاته إن كان ركنا ، وقيل في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه . ومنهم من خصه بالأخريين ، والأشبه : البطلان ، ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ، ركنا كان أو غيره . فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد ، فإن غلب بنى على ظنه ، وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع :
44
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 44