نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 43
وفي الثانية ب ( الحمد ) مرة وب ( الإخلاص ) مرة . ومنها : صلاة يوم الغدير : وهي ركعتان ، قبل الزوال بنصف ساعة . ومنها : صلاة ليلة النصف من شعبان : أربع ركعات . ومنها : صلاة ليلة البعث ويومها : وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به ، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك . المقصد الثالث ، . في التوابع وهي خمسة : ( الأول ) في الخلل الواقع في الصلاة ، وهو إما عمد ، أو سهو ، أو شك . أما العمد : فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان أو جزءا أو كيفية ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والإخفات ، فإن الجهل عذر فيهما . وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه . وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ، والموضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس مع العلم ، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة . وأما السهو : فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به ، وإن كان دخل في آخر أعاد ، كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى افتتح ، أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع . وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية ، أسقط الزائد وأتى بالفائت . ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا . ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ، ولو تكلم على الأشهر .
43
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 43