نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 32
والطمأنينة بقدر الذكر الواجب ، وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها : سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا ، ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى وقيل يجزئ الذكر [1] فيه وفي السجود . ورفع الرأس . والطمأنينة في الانتصاب . والسنة فيه : أن يكبر له رافعا يديه ، محاذيا بهما وجهه ، ثم يركع بعد إرسالهما ويضعهما على ركبتيه ، مفرجات لأصابع ، رادا ركبتيه إلى خلفه ، مسويا ظهره ، مادا عنقه ، داعيا أمام التسبيح ، مسبحا ثلاثا كبرى ، فما زاد ، قائلا بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده ، داعيا بعده . ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه . ( السادس ) السجود : ويجب في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن في الصلاة ، وواجباته سبع : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة والكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين . ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . وألا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة . ولو تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه . ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض . ولو تعذر السجود سجد على أحد الجبينين ، وإلا فعلى ذقنه ، ولو عجز أومأ ، والذكر فيه أو التسبيح كالركوع . والطمأنينة بقدر الذكر الواجب . ورفع الرأس مطمئنا عقيب الأولى . وسننه : التكبير الأول قائما ، والهوي بعد إكماله سابقا بيديه ، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه ، وأن يرغم بأنفه ، ويدعو قبل التسبيح . والزيادة على التسبيحة الواحدة : والتكبيرات ثلاثا . ويدعو بين السجدتين . والقعود متوركا . والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية . والدعاء . ثم يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه . ويكره الإقعاء بين السجدتين . ( السابع ) التشهد : وهو واجب في كل ثنائية مرة . وفي الثلاثية والرباعية مرتين . وكل تشهد يشتمل على خمسة : الجلوس بقدره . والطمأنينة . والشهادتان . والصلاة على النبي وآله .