responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 306


من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته ؟ قال الشيخان : نعم ، والأشبه : لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف . ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه . ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فلمالك الأرش .
وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه .
وكذا في قطع أعضائه من استقرار حياته .
ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا .
ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ، ففي كلب الصيد أربعون درهما . وفي رواية السكوني : يقوم ، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط ، والأول أشهر .
وفي كلب الغنم كبش ، وقيل : عشرون درهما ، وكذا قيل في كلب الحائط ، ولا أعرف الوجه . وفي كلب الزرع قفيز من بر . ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك .
أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه .
وفي الجناية على أطرافه الأرش ، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به مسائل :
( الأولى ) : قيل قضى علي عليه السلام في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء حصته ، لأنه حفظه وضيع الباقون . وهو حكم في واقعة فلا يعدي .
( الثانية ) : في جنين البهيمة عشر قيمتها . وفي عين الدابة ربع قيمتها .
( الثالثة ) : روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام قال :
كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا . والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا . والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا .
( الثالث ) : في كفارة القتل .

306

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست