نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 306
من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته ؟ قال الشيخان : نعم ، والأشبه : لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف . ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه . ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فلمالك الأرش . وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه . وكذا في قطع أعضائه من استقرار حياته . ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا . ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ، ففي كلب الصيد أربعون درهما . وفي رواية السكوني : يقوم ، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط ، والأول أشهر . وفي كلب الغنم كبش ، وقيل : عشرون درهما ، وكذا قيل في كلب الحائط ، ولا أعرف الوجه . وفي كلب الزرع قفيز من بر . ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك . أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه . وفي الجناية على أطرافه الأرش ، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به مسائل : ( الأولى ) : قيل قضى علي عليه السلام في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء حصته ، لأنه حفظه وضيع الباقون . وهو حكم في واقعة فلا يعدي . ( الثانية ) : في جنين البهيمة عشر قيمتها . وفي عين الدابة ربع قيمتها . ( الثالثة ) : روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا . والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا . والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا . ( الثالث ) : في كفارة القتل .
306
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 306